سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
181
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قتل مىباشد . قوله : و فيه نظر بيّن : ضمير در [ فيه ] به الحاق حرم به اشهر حرام راجع است و وجه نظر آن است كه استدلال مزبور اشبه به قياس مىباشد . قوله : و الحق به بعضهم : ضمير در [ به ] بحرم راجعست . قوله : و ان اوجب الدّية : ضمير در [ اوجب ] به طرف راجعست . قوله : للاصل : يعنى لاصالة عدم ثبوت التغليظ فى الطّرف . حكم ديه در عمد و شبيه بعمد متن : و الخيار إلى الجاني في الستة في العمد و الشبيه ، لا إلى ولي الدم . و هو ظاهر في الشبيه ، لأن لازمة الدية ، أما في العمد فلما كان الواجب القصاص و إنما تثبت الدية برضاه كما مر لم يتقيد الحكم بالستة ، بل لو رضي بالأقل ، أو طلب الأكثر وجب الدفع مع القدرة ، لما ذكر من العلة فلا يتحقق التخيير حينئذ و إنما يتحقق على تقدير تعينها عليه مطلقة . و يمكن فرضه فيما لو صالحه على الدية و أطلق ، أو عفى عليها ، أو مات القاتل أو هرب لم يقدر عليه و قلنا بأخذ الدية من ماله ، أو بادر بعض الشركاء إلى الاقتصاص به غير إذن الباقين أو قتل في الشهر الحرام و ما في حكمه فإنه يلزمه ثلث دية ، زيادة على القصاص ، أو قتل الأب ولده ، أو قتل العاقل مجنونا ، أو جماعة على التعاقب فقتله الأول و قلنا بوجوب الدية حيث يفوت المحل . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در قتل عمدى و شبيه به آن تعيين ديه از بين شش